السبت، 23 نوفمبر 2024 01:57 م

كيف نظمت اللائحة الداخلية الجديدة العلاقة بين البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات؟

كيف نظمت اللائحة الداخلية الجديدة العلاقة بين البرلمان والجهاز المركزى للمحاسبات؟ مجلس النواب
الجمعة، 12 فبراير 2016 06:13 ص
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة بشكل مفصل طبيعة العلاقة بين مجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات باعتباره أحد الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" المواد المتعلقة بالجهاز المركزى للمحاسبات داخل اللائحة الجديدة.

مادة (318)


يقدم الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المجلس تقريرًا سنويًا عما تكشف للجهاز أثناء متابعته لتنفيذ الخطة العامة والموازنة العامة للدولة - من قصور أو نقص أو انحراف فى تحقيق أهدافها خلال هذه المدة، وكذلك عن نتائج الفحص الذى يجريه الجهاز، وفقا لاختصاصاته، لموازنات وأنشطة المصالح والهيئات والأجهزة العامة ووحدات الإدارة المحلية والوحدات الاقتصادية للقطاع العام خلال المدة ذاتها وما يقترحه الجهاز من تعديل فى القوانين والتشريعات المختلفة أو فى الأنظمة الإدارية والمالية للأجهزة الخاضعة لرقابته لتلافى ما تكشف من قصور أو نقص أو انحراف فى أدائها.

وعلى الجهاز أن يرسل إلى المجلس صورة من تقاريره الأخرى عن أى موضوع يدخل فى اختصاصاته، وتكون له أهمية عامة إذا كانت له صلة بالاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، وينبئ عن ظاهرة عامة من النواحى الاقتصادية أو المالية أو الإدارية، تحتاج إلى الدراسة والمواجهة والعلاج.

مادة (319)


يجوز للمجلس - بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين من أعضائه - أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بإعداد تقارير عن أى عمل أو نشـاط تقـوم به أية جهة من الجهات الآتية: (أ) الجهات الإدارية أو أى جهاز تنفيذى أو إدارى أو إحدى المصالح الحكومية أو الأجهزة أو الهيئات العامة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام. (ب) المنظمات الجماهيرية الخاضعة لإشراف الدولة كالاتحادات أو النقابات أو الجمعيات التعاونية، أو الجمعيات الخاصة ذات النفع العام أو غيرها من الكيانات، التى تخضع لإشراف أو رقابة الدولة. (جـ) المشروعات التى تسهم فيها الدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو تضمن الدولة لها حدا أدنى لأرباحها أو تتولى إعانتها أو التى تقوم على التزام بمرفق عام .

مادة 320


للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أو عشرين عضوا من أعضائه، أن يكلف الجهاز المركزى للمحاسبات بموافاته بكافة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بأى نشاط داخل فى اختصاصه . ولرئيس المجلس فى الأحوال العاجلة أن يكلف الجهاز بإعداد تقرير عن فحص ومتابعة موضوع محدد يتعلق بتنفيذ الخطة العامة أو الموازنة العامة، على أن يخطر المجلس بالقرار فى أول جلسة تالية.

مادة 321


للمجلس أن يحدد ميعادا لتقديم الجهاز للتقرير الذى يكلفه به طبقا للمواد السابقة وذلك بعد أخذ رأى رئيس الجهاز.. وعلى الجهاز أن يعطى فى جميع الأحوال أولوية للتقارير التى يكلف بها من المجلس.. ويقدم الجهاز التقرير إلى رئيس المجلس فى الموعد المحدد لذلك متضمنا نتيجة البحث أو الفحص المكلف به وحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية والادارية التى يتناولها . وإذا تعذر على الجهاز انجاز التقرير فى الميعاد وجب عليه إخطار رئيس المجلس كتابة بتقرير عن الأسباب والعقبات التى أدت إلى ذلك.

ماده 322


تحال تقارير الجهاز إلى لجنة الخطة والموازنة أو إلى لجنة أو أكثر من لجانه.. وتقوم اللجنة أو اللجان المحال إليها التقارير بدراستها وإعداد تقرير عنها إلى المجلس . ويجوز إحاله تقارير الجهاز التى يرى المجلس أن لها أهمية إلى اللجنة العامة. وعلى لجنة الخطة والموازنة أخذ رأى اللجان النوعية الأخرى المختصة فى الموضوعات المتعلقة بها وإثبات ذلك فى تقريرها عن هذه الموضوعات .

مادة 323


يحضر رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات أو من ينيبه اجتماعات اللجنة المختصة أثناء مناقشة مشروع الخطة والموازنة العامة والحساب الختامى للدولة. ويجوز بناء على قرار من المجلس أو إحدى لجانه أن يدعو رئيس المجلس رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أو من ينيبه من العاملين المختصين فيه لحضور بعض جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه، لتقديم البيانات والإيضاحات المتعلقة بالموضوعات محل المناقشة إذا كانت داخلة فى اختصاص الجهاز . ويؤذن دائما لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وممثليه فى الكلام كلما طلبوا ذلك فى اجتماعات المجلس ولجانه بعد انتهاء المتكلـم الأصلى من كلامه.


الأكثر قراءة



print